الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن ابي عبدالله عليه السلام في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هي هنا التطليقة …

 الرقم: 28169  المشاهدات: 889
قائمة المحتويات وعن ابي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (1) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

المصادر

تفسير العياشي 1: 116 | 362.

الهوامش

1- البقرة 2: 230.



الفهرسة