عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة، ثمّّ يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له (1) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل.