الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبدالله بن …

 الرقم: 28179  المشاهدات: 1796
قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوّجها آخر، فطلقها، أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.

المصادر

التهذيب 8: 34 | 106، والاستبصار 3: 275 | 981.



الفهرسة