وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها، فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فتزوجها الأوّل، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).