محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة، ثمّ طلقها فبانت، ثمّ تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه.