الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن …

 الرقم: 28204  المشاهدات: 1228
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره) (1)، وقال: هو أحد الازواج.
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمّد أحمد بن محمّد بن عيسى
: 112 | 277.">(2).

المصادر

الكافي 5: 425 | 3، وتفسير العياشي 1: 119 | 375.

الهوامش

1- البقرة 2: 230.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 112 | 277.



الفهرسة