محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني: على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهودا على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان (1) إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإن إنكاره الطلاق (2) رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، وهو خاطب من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(3).