الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال …

 الرقم: 28220  المشاهدات: 1906
قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت، ثمّ طلقها تطليقتين (1) على طهر، فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى، فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع، أو أقول هذا وفي كتاب علي (عليه السلام): إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثمّ أمسكني لا يمسّني، إلاّ أنه يسخدمني، ويرى شعري ونحري وجسدي، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنما حيضتها وأنت في حباله.

المصادر

التهذيب 8: 81 | 278، والاستبصار 3: 283 | 1002.

الهوامش

1- في التهذيب: تطليقة.



الفهرسة