وبإسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد ـ أظنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع، ويجامع.