الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي …

 الرقم: 28225  المشاهدات: 1224
قائمة المحتويات وبإسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد ـ أظنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع، ويجامع.

المصادر

التهذيب 8: 46 | 143، والاستبصار 3: 284 | 1004.



الفهرسة