وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلقها فراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فانه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.