وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على (1)طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.