الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز …

 الرقم: 28250  المشاهدات: 1479
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيِّ، أنه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2).

المصادر

الكافي 6: 123 | 11، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.

الهوامش

1- التهذيب 8: 79 | 268، والاستبصار 3: 304 | 1081.
2- الفقيه 3: 354 | 1695.



الفهرسة