الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » قال الصدوق وفي رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق …

 الرقم: 28265  المشاهدات: 1489
قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي رواية اخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تزوَّج تتزوج.">(1) إن شاءت.

المصادر

الفقيه 3: 355 | 1697.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج.



الفهرسة