الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن ربعي عن بريد العجلي عن أبي عبدالله عليه …
الرقم: 28286
المشاهدات: 1603
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى
، عن أبي عبدالله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الامة يطلقها
زوجها
تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
المصادر
التهذيب 8: 84 | 285، والاستبصار 3: 309 | 1098.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أحمد بن محمد بن عيسى
(2)
،
الزوج، الزواج
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation