وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1). وكذا الحديثان قبله.