وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 440 | 1423، والاستبصار 1: 200 | 706، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.