الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 28303  المشاهدات: 1305
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المتعة، وينقضي شرطها، ثمّ يتزوجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوجها (1) الأوّل حتى بانت منه ثلاثاً، وتزوّجت ثلاثة أزواج، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الاماء.

المصادر

الكافي 5: 460 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة.

الهوامش

1- في نسخة: تزوجها (هامش المصححة الثانية).



الفهرسة