الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 28320  المشاهدات: 1277
قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال ـ: وليس لها عدّة، تتزوج (1) من ساعتها.

المصادر

الفقيه 3: 326 | 1579، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من شاءت.



الفهرسة