محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال ـ: وليس لها عدّة، تتزوج(1) من ساعتها.
المصادر
الفقيه 3: 326 | 1579، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور.