الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال قال أبو …

 الرقم: 28324  المشاهدات: 1622
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

المصادر

الكافي 6: 85 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.



الفهرسة