محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
المصادر
التهذيب 7: 469 | 1881، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الحيض.