وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور، وإن مرت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض. ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر (1).