وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الاجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(1).
المصادر
الكافي 6: 81 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.