وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.
المصادر
الكافي 6: 82 | 7، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.