محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
التهذيب 8: 71 | 236، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.