وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا كلّ ما قبله.