وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، وهي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاّ حيضة واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تزوج إن شاءت.