محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يطلق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
المصادر
الكافي 6: 88 | 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.