وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ان عليا (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوجتتزوج.">(1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
المصادر
الكافي 6: 88 | 9، وتفسير العياشي 1: 114 | 325، والتهذيب 8: 124 | 429، والاستبصار 3: 327 | 1166، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الابواب.