وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). وعنه، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله (2).