محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد (1) نصف الليل، ورجعت قبل (2) نصف الليل (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(4).
المصادر
الكافي 6: 90 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.