وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي(1)، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (2) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(3)، وكذا الذي قبله.