محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).