وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم (أو ابنه) (1) (عليهما السلام)، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى (2)، ويأتي (3)، أو محمول على التقية.