وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتد من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.