وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها، فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(1).