وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن (عبيد الله) (1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.