محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن مات عنها ـ يعني: وهو غائب ـ فقامت البينة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.