علي بن إبراهيم في (تفسيره): رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا، فقال: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) فكانت العدة حولا، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) فنسخت قوله: (متاعا إلى الحول غير إخراج) (3).