الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي بصير قال سألته عن قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول …

 الرقم: 28485  المشاهدات: 1548
قائمة المحتويات وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

المصادر

تفسير العياشي 1: 129 | 427.

الهوامش

1- البقرة 2: 240.



الفهرسة