أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): قال: مما ورد من صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموتزوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبرزوجها؛ أم لا؟. التوقيع: تزور قبرزوجها، ولا تبيت عن بيتها. وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة)(1).