وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد ماتزوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا ماتزوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمّدا (صلى الله عليه وآله) رحم ضعفهن، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا.