وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاً واحدا فقط. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، مثله (2).