وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كل واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا (1) من ثمّنه.
المصادر
الكافي 6: 149 | 3، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.