محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوجتتزوج.">(1) في عدَّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
المصادر
التهذيب 8: 168 | 585، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.