محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان وعدّتها قِرءان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 167 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.