الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28549  المشاهدات: 919
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون (1) تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.

المصادر

الكافي 6: 171 | 3، والتهذيب 8: 156 | 540، والاستبصار 3: 349 | 1250.

الهوامش

1- في المصدر: تكون.



الفهرسة