وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلاّ أنّه قال في أوّله: عدة الحرة المتوفى عنها (1).