محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ) (1) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها (2)، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا؛ لانّ أهل الكتاب(3) مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها (4) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها(5).