محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأنّ عدّة؛ الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.
المصادر
التهذيب 8: 82 | 280، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الابواب.